اخبار ونتائج

“تعليم الباحة” يعتمد تشكيل لجان حصر المعلمات البديلات

تنفيذاً للأمر السامي بشمول المعلمات البديلات بالتعيين

“تعليم الباحة” يعتمد تشكيل لجان حصر المعلمات البديلات

"تعليم الباحة" يعتمد تشكيل لجان حصر المعلمات البديلات
عبد الله السالم- سبق- الباحة: اعتمد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الباحة، سعيد بن محمد مخايش، أعضاء لجان حصر المعلمات البديلات وآليات عملها؛ لتنفيذ الأمر السامي بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية بشأن شمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية.
 
وتضمَّنت خطة عمل حصر البديلات ما يلي:
 
أولاً: تشكيل لجنة إشرافية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالباحة لتنفيذ حصر البديلات تتكون من مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة رئيساً، المساعد للشؤون المدرسية نائباً للرئيس، مدير شؤون الموظفين عضواً، مدير شؤون المعلمين عضواً، مديرة الإشراف التربوي (بنات) عضواً.
 
ويتم في ثانياً، تشكيل لجان فرعية لتنفيذ إجراءات الحصر وتدقيق البيانات واستكمال سجلات عمليات الحصر، وثالثاً يتم تكليف إدارة شؤون الموظفين باستقبال طلبات البديلات (بواسطة أولياء أمورهن) بمقر إدارة شؤون الموظفين في المبنى الرئيسي؛ للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعتمدة خلال الفترة 2/ 9/ 1434هـ إلى 25/ 10/ 1434هـ.
 
وجاء بالبند رابعاً أن تتولى إدارة الإشراف التربوي (بنات) استقبال البديلات بمقر مبنى الشؤون التعليمية بنات ابتداءً من 25/ 10/ 1434هـ لمطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة. وفي خامساً تتولى إدارة شؤون المعلمين ابتداء من 25/ 10/ 1434هـ إدخال البيانات في نظام “تكامل” الإلكتروني بعد التأكد من اكتمال مصادقة البيانات، مع تحميل جميع الوثائق على البرنامج وتبليغ البديلات بالدخول على موقع نظام “تكامل” الإلكتروني؛ للاطلاع على بياناتهن.
 
ويتم الحصر للبديلات وفق الضوابط التالية:
 
أ- البديلة هي من تم التعاقد معها كمعلمة للعمل خلال فترة تمتع المعلمة الأساسية بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية.
 
ب- الشروط العامة للحصر على النحو التالي:
 
1ـ أن تكون البديلة ضمن من تم التعاقد معهن كبديلات قبل صدور الأمر السامي الكريم رقم (أ-92) وتاريخ 18/ 5/ 1432هـ.
 
2ـ تستمر فترة الحصر حتى 5/ 12/ 1434هـ ولا تُقبل طلبات بعد هذا التاريخ.
 
3ـ ألا تكون على رأس العمل بوظيفة رسمية بالدولة.
 
أما المستندات المطلوبة فهي:
 
1- صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي).
 
2- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
 
3- صورة من عقد العمل كمعلمة بديلة.
 
4- صورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب للبنك.
 
5- صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock